صوت سوس
“يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 2000 الى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته. أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقية”.المادة 2-448من القانون الجنائي
-«يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر»، وترفع العقوبة إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالات ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، وإذا كان موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، وإذا أصيبت الضحية بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.
وفيما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة، تشتد العقوبة لتصل إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، أو شخص يعاني وضعية صعبة أو حاجة خاصة، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من مليون درهم إلى ستة ملايين، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.. قانون الاتجار بالبشر.






عذراً التعليقات مغلقة