اشتوكة : جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل يجرّ مستشارا سابقا إلى السجن

صوت سوس18 فبراير 2017
اشتوكة : جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل يجرّ مستشارا سابقا إلى السجن

بعدما برّأته المحكمة الابتدائية بإنزكان في قرارها الجنائي الابتدائي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2015، القاضي بعدم مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، المتعلّقة أساسا بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل، عادت النيابة العامة باستئنافية أكادير إلى الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي في حق مستشار جماعي سابق في الجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري، ضواحي اشتوكة آيت باها، فأدانته المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر مُجبرا في الأدنى.

فصول القضية تعود إلى شهر مارس من سنة 2006، إذ أنجبت فتاة قاصر طفلا ذكرا، عن علاقة غير شرعية مع المستشار الجماعي المذكور دون رضاها، فاقترح عليها الأخير حينها توجيه أصابع الاتهام إلى شاب من المنطقة، قضى بسببه عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا، كما أرغمها على الزواج برجل مسن، أنجبت منه طفلين، توفي أحدهما، قبل أن تُقرّر مغادرة بيت الزوجية. لكن المستشار الجماعي نفى (ابن عمّ والد الفتاة) في جميع أطوار الاستماع إليه علاقته بالفتاة المذكورة.

ووفقا للحكم الصادر عن استئنافية أكادير، الذي تتوفر عليه الجريدة، فقد أرجعت الفتاة سبب عدم تقديمها شكاية ضد المستشار الجماعي في حينه إلى الخوف منه.

وقدّمت الفتاة شكاية إلى مصالح الدرك الملكي بآيت باها سنة 2005، اتهمت فيها شابّا، وأخرى سنة 2014، اتهمت خلالها المستشار الجماعي، الذي أرجع اتهامه إلى صراعات سياسية، وأضاف أن المشتكية تتعاطى الفساد، وسبق أن أنجبت بنتا غير شرعية، وترغب في ابتزازه، فأصدرت بشأن ذلك غرفة الجنايات الابتدائية حكم البراءة في حقه، لكنه بات موضوع الطعن بالاستئناف.

وتم عرض القضية من جديد على غرفة الجنيات الاستئنافية، حيث نوقشت في جلسة 21 دجنبر 2016، فتمت مواجهة المستشار ذاته بالخبرة الجينية المنجزة في الموضوع، بناء على قرار المحكمة التمهيدية بتاريخ 10 فبراير 2016، والتي خلُصت إلى أنه الأب الطبيعي للمولود من أمه المشتكية، ما أثبت واقعة العلاقة الجنسية مع الضحية، رغم نفي المشتبه فيه، الذي اعتبرته المحكمة وسيلة للتملّص من المسؤولية الجنائية والعقاب، استوجب إلغاء القرار الابتدائي فيما قضى، لعدم ارتكازه على أساي واقعي وقانوني سليم، فأدانته بالمنسوب إليه، مع تمتيعه بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصل 146 و148 من القانون الجنائي.
صوت سوس

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة