وضع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إجراءات جديدة بخصوص ظاهرة “التجمهر في الطرقات العمومية”، والوقفات الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد، عمم وزير العدل منشورا على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل الشروع في تطبيقه.
وجاء في المنشور، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه.
القانون أعلاه قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه حسب كل حالة من الحالتين والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.
صوت سوس : فريد العلوي
ابتداء من اليوم : هكذا سيتم تفريق الوقفات الاحتجاجية
صوت سوس14 أكتوبر 2015



عذراً التعليقات مغلقة