المحكمة الدستورية ترفض تجريد التجمعي بودلال من صفته كنائب برلماني .

صوت سوس12 فبراير 2019
المحكمة الدستورية ترفض تجريد التجمعي بودلال من صفته كنائب برلماني .

صوت سوس

رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها ، تثبيت تجريد القيادي التجمعي محمد بوهدود، من صفته كعضو بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” بإقليــم تارودانت.

وحسب منطوق الحكم الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فالمحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في فاتح و5 نوفمبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب اللذين يحيطان بمقتضاهما المحكمة الدستورية علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” (إقليم تارودانت) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016؛ وعلى الطلب المسجل بأمانتها العامة المذكورة في 7 نوفمبر 2018، المحال إليها من طرف السيد عبد اللطيف وهبي، عضو مجلس النواب، الرامي إلى تصريح المحكمة الدستورية بتجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى نفس قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ وعلى المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 ديسمبر 2018 والوثائق المدلى بها؛ وبناء على الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وحيث إن طلب التجريد المقدم إلى المحكمة الدستورية، مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017 برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016 “والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين” وإن الحكم المذكور أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه التصريح بالتجريد من صفته عضوا بمجلس النواب.

لكن، وبعد اطلاع المحكمة على الوثائق المضافة، والتي تبين أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 في طلب إعادة النظر تقدم به السيد محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة؛ وحيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به.

فقد قضت المحكمة الدستورية، تأسيسا على ما سبق بيانه، برفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته كعضو بمجلس النواب، ومن غير حاجة للبث في ما أثير من دفوع شكلية.

قرار المحكمة الدستورية الجديد ورغم ما يحمله من إشارات ايجابية قد يكون لها تأثيرها السياسي على أنصار حزب أخنوش بإقليم تارودانت وجهة سوس، إلا انه لا يؤكد براءة بودلال من المنسوب اليه بشكل تام، حيث أن الرجل يستعد إلى خوض أطوار محاكمته من جديد بنفس التهم المنسوبة إليه في الأيام القليلة القادمة.

فهل تتغير الأحكام ويتم تبرئة التجمعي بودلال زميل وزير العدل محمد أوجار في حزب الحمامة بشكل نهائي؟؟؟ الله أعلم .

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة